وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى، وتعينه وإعفاءه من منصبه، مع إلغاء ما تضمنه ما ذهب إليه مجلس الشيوخ بشأن خضوع المدير التنفيذى للحد الأقصى للأجور.
وتقضى المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، بعد الموافقة على اقتراح النائب أحمد فؤاد أباظة، بأن يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويُمَثّلُ المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ويتولى على الأخص:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3-عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
واتفق النائب فريدى البياضى مع ما ذهب إليه مقترح النائب أحمد فؤاد أباظة بشأن حذف عبارة " مع مراعاة الحد الأقصى للأجور"، لاسيما وما يتطلبه الصندوق من خبرات.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتحديد مدة التجديد للمدير التنفيذى، ومنهم النائب عبد المنعم إمام، والنائب حسن المير، فيما دعا النائب طلعت عبد القوى أن يكون تعيين المدير التنفيذى لمدة 4 سنوات.