كيف تستخرج بدل فاقد الرخص من وحدات التراخيص.. انفوجراف

توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسبب من الأسباب. وتشمل الإجراءات ما يلى: -تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة. -استخراج شهادة براءة الذمة. -تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك. -صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل. -مذكرة فقد الرخصة معتمدة. -شهادة المخالفات. -تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف. -إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;