توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسبب من الأسباب.
وتشمل الإجراءات ما يلى:
-تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
-استخراج شهادة براءة الذمة.
-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل.
-مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
-شهادة المخالفات.
-تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
-إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.