قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وصدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.
حال أن الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليه، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.
الأمر على عريضة لا يعتبر حكمًا قضائيًّا فى دعوى فض تناقض الأحكام.