أكدت دار الإفتاء، أن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض إدخاري، والمستثمرون الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يجرى توزيعه بين البنك، والمودعين.
والمعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا.