قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 18039 لسنة 1995، الخاص بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات.
واستبدل وزير الداخلية المادة " 1" من القرار الوزارى رقم 18039 لسنة 1995، بمادة أخرى، وهى : "تُشكل بوزارة الداخلية لجنة برئاسة مدير الادارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن أو ما ينوب عنه بعضوية نائب مدير الادارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام، ومدير إدارة المفرقعات وممثل من قطاع الأمن الوطنى وآخرون، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.