أوضحت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوء، مع مراعاة عدم مس المصحف الورقى بغير وضوءٍ؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، بخلاف المصحف الإلكتروني؛ فلا حرج فى مسه بغير وضوء؛ لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًا.
وكانت فى وقت سابق قد أكدت دار الإفتاء، أنه من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة فى أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها".
أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء أحد الصلوات فى وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسى صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». فإذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففى حديث صفوان بن المعطل رضى الله عنه، يقول: "... لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس"، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصل».