الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة قانون المرور بشأن سداد 100 جنيه قيمة الملصق الإلكتروني

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 100 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا. ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: مادة 223 الفقرة الثانية "كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة جنيه، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني. المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.






الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;