نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية.
ويتكون القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
وينص القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض ويصدر بها قرار من رئيسها.
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادى أو مالى لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.
وتضمن القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة. وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.