وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، لمناقشة مشروع قانون "حقوق المسنين" على المادة المنظمة لمن يحاول التحايل على الجهات المختصة للحصول على مزايا متعلقة بالمسنين.
ونصت المادة 40 على:"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها".
كما وافق المجلس على المادة 41 والتى تنص على :"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص".
ووافق المجلس على حذف المادة 42 والتى تنص على :"يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن" بعلة أن العقوبة فى هذه المادة غير مبينة".
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية ادراتهوالمعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
تكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكليه وكيفية إدراته والمعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.