قال المحامى سعيد أباظة إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "اتفاقية تيران وصنافير" يشوبه العوار القانونى من حيث الشكل وفقا لنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى تنص صراحة على (لا تختص محاكم الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة)، كما أكدت المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 هذا النص بقولها (ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يخص أعمال السيادة).
ويعتبر من أعمال السيادة كافة المعاهدات والاتفاقيات التى تبرمها الدول، وهذا أمر جلى وواضح للعيان إذ أن المشرع أناط الرقابة على تلك المعاهدات إلى مجلس النواب ثم إلى الشعب بصفته الراعى الأصيل على مصالحه وفقا للدستور.
من حيث الموضوع: فإن تقرير المفوضين قد طالب بتشكيل لجنة من المختصين فى هذا المجال لإيداع رايهم بحسبهم أهل الخبرة والتخصص الذى يجهله قاضى الموضوع، فإذا التفتت المحكمة عن هذا الأمر ودرست الموضوع اعتمادا على ما طلعت عليه من مستندات، قد يكون هناك ما يجحدها أو تكون تلك المستندات التاريخية لا يؤخذ بها فى ترسيم الحدود الدولية، التى لها معايير أخرى لم يعلم بها إلا أهل الاختصاص، وقضاء المحكمة بحكمها دون اللجؤ لأهل الخبرة يكون حكمها قد شابه العوار.