أكدت دار الافتاء أنه من المُقرَّر أن الموظَّف في الشَّرَكة عامة كانت أو خاصة، إنما هو عامل بأجرة، فهو مُؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، ومؤتمَنٌ كذلك على ما تعطيه الشركة له من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل، وإهدارُها أو التهاونُ فيها خيانةٌ للأمانة التي هو مُؤتمَنٌ عليها.
وقد نهى الله تعالى عن الخيانة حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].
وما يقوم به بعض أمناء المخازن في الشركات العامة والخاصة بتدمير أدوات العمل حتى تُرْفَع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام أمرٌ غير جائزٍ شرعًا، وهو مُجَرَّم قانونًا.