وضع قانون رقم 12لسنة 1996، لرعاية الطفل، ضوابط صارمة للحفاظ على هوية الأطفال وحمايتهم من التعرض لأى مصنفات فنية أو ثقافية تؤثر سلبيا على تربيتهم، وتحرضهم على ممارسة الأفعال المنافية للآداب العامة، بجانب أنه نص على عقوبات تلاحق من يتورط فى تلك الممارسات، لاسيما الأعمال الفنية والثقافية التى قد ثؤثر على الأجيال المقبلة.
ومن الضوابط التى وضعها القانون لحماية الأطفال على المستوى الثقافى:
1- حظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا.
2- حظر تداول أى مصنفات فنية تشجعه على الانحراف.
3- عقوبات الأفعال السالفة تصل للغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
4- يحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض يشكل خطر على سلوكياتهم.
5- على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.
6- يعاقب من يخالف القواعد السابقة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل.