نشرت الجريدة الرسمية قرارا لجهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضى للسلع، حيث يلزم كافة منتجى ومستوردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي بتلك السلع ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
ويقصد بالعمر الافتراضى للسلع الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع، والذي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته، ويبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
ونصت المادة الثانية بأن يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضح تسهل قراءته ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها "إن وجدت" بطريقة يصعب إزالتها وكذلك يتم تدوينه على جميع الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.
وفى حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتي تنص على غرامة تصل الى مليوني جنيه ويمنح المخاطبون بهذا القرار مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.