نشرت الجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 اليوم الخميس لسنة 2022، قرار وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر فى 26 يناير الماضى ، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك الـصادر بجلسه 2020/7/21 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية و بناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربـاء وحمايـة المـستهلك.
وحدد المادة 1 تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلى:
أولا: بالنسبة لمحطات شحن الأوتوبيسات الكهربائية : 100 فرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذيه محطة الشحن على الجهد المتوسط ، 121.3 قرش للكيلو وات ساعة في حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض.
ثانيا: بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنه 2020.
ثالثا: بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب ، فى حالة تغذيه محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.
وفى حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض:
1- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 23 ك وات للشاحن فـي الأماكن التي يعنى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، ويبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، و يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 47 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 169 قرش لكل كيلو وات ساعة.
2- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك .وات للشاحن فـي الأمـاكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع ، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 67 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 189 قرش لكل كيلو وات ساعة.
3- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 ك وات ، يبلغ سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع 121.3 قرش لكل كيلو وات ساعة ، يبلغ مقابل تقديم الخدمة التوزيع 253.7 قرش لكل كيلو وات ساعة ، سعر تعريف الشحن 375 قرش لكل كيلو وات ساعة.
ونصت مادة 2 أن تسرى الأسعار محل المادة ( 1 ) من القرار لمدة عام مـن تـاريخ العمل به ، و حددت مادة 3 أن ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، وعلـى الموقـع الإلكترونـي لجهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المـستهلك ، ويعمـل بـه مـن اليـوم التـالي التاريخ نشره.