في ضربة أمنية جديدة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لتصنيع مخدرى"الآيس – الحشيش الصناعى"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ورصد محاولته إعداد معمل بمسكنه لتجهيز وإنتاج تلك المواد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكنه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الأستروكس وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من عجينة مخدر البودر وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من عجينة مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص لمخدر الترامادول - عدد من الأمبولات المؤثرة لعقارى"كيتامين – إيفيدرين" – 2 برطمان بداخلهما "كمية لعقار الإيفيدرين – عجينة مخدر الآيس"- كولمن بداخله عجينه مخدر الآيس – أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع – المواد الخام الخاصة بالتصنيع –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – تابلت".
واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، واسخدامه للأدوات والمعدات المضبوطة لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهاتفين والتابلت للاتصال بعملائه ، كما أقر بأن المواد الكيميائية والخامات المضبوطة تستخدم فى تصنيع مخدرى (الآيس – البودر) ، وأنه تحصل على طريقة تصنيع المخدرين عن طريق مواقع الإنترنت، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (13٫000٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم حبس المتهم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.