أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر وذلك على النحو الآتى :
	
	1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
	
	2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.
	
	3- الحد الأدنى هذا العام (15 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
	
	4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.
	
	5 - تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.
	
	6 - يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.
	
	7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.
	
	8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.
	
	9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.
	
	10 - تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.
	
	11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.
	
	12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.