افق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وحصل "انفراد" على المشروع الذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه، ويتكون مشروع القانون من 16 مادة وهى:
المادة الأولى تضمنت أن جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 نحو تريليون و256 مليار جنيه و160 مليون جنيه بزيادة 38 مليارا عن المشروع الذى كان مقدما من الحكومة وبلغت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية 680 مليار جنيه و162 مليون جنيه بزيادة قدرها 38 مليارا و700 مليون جنيه عما هو مقدم فى مشروع الحكومة.
أما المادة الثانية فقد وزعت استخدامات الموازنة العامة على النحو التالى
أولا: المصروفات، وتقدر بنحو 974 مليار جنيه و793 مليون جنيه وهذه المصروفات موزعة على الباب الأول وتشمل الأجور وتعويضات العاملين وتبلغ 228 مليار جنيه و735 مليون جنيه، بالإضافة للباب الثانى وهو شراء السلع والخدمات ويبلغ 423 مليار جنيه و24 مليون جنيه.
وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفوائد للفوائد 292 مليارا و520 مليون جنيه وبلغ المخصص للباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نحو 206 مليارات و424 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الخامس "المصروفات الأخرى" 58 مليارا ومائة مليون جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية وتشمل الباب السابع وهو "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وتبلغ 25 مليار جنيه و78 مليون جنيه.
ثالثا: الباب الثامن ويشمل سداد القروض المحلية والأجنبية حيث يبلغ 256 مليار جنيه و287 مليون جنيه.
أما المادة الثالثة فقد تضمنت أن إيرادات الموازنة العامة بلغت 669 مليارا و755 مليون جنيه موزعة على الضرائب بإجمالى 433 مليار جنيه و300 مليون جنيه ومنح بنحو مليارين و213 مليون جنيه وإيرادات أخرى ممثلة فى فوائض الهيئات اقتصادية وتقدر بـ234 مليارا و242 مليون جنيه، كما بلغت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو عشرة مليارات و406 ملايين.
المادة الرابعة من مشروع القانون متضمنة تقديرات الباب الخامس من الموارد "الاقتراع" بمبلغ 576 مليار جنيه مقابل مبلغ 509 مليارات جنيه فى موازنة 2015 /2016 بزيادة 7 و66 مليار.
أما المادة الخامسة فقد قدرت موارد الخزانة العامة للدولة بـ9 و574 مليار جنيه يمول بالاقتراض بإصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية من الجهاز المصرفى.
المادة السادسة فهى تلزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأى وحدات بأخد رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
أما المادة السابعة فقد أوكلت لوزير المالية السلطات التالية
1: إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية والشركات العالمية تستخدم لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام.
2: عقد القروض الأجنبية لتمويل عجز الموازنة فى حدود ما يكفله الدستور
3: وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك فى البورصات العالمية، وذلك استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وقد خولت المادة الثامنة لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط التى يتفق عليها مع البنك المركزى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة ولتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى سنوات سابقة وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى كما أجازت المادة لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك لمقابلة ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية وسداد مستحقاتهما عن قروض لبنك الاستثمار القومى.
أما المادة التاسعة فقد خولت وزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2016 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب الدين العام المحلى الحكومى.
أما المادة العاشرة فقد حددت نسبة 15% تقول للخزائن العامة اعتبارا من 1/7/2016 من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبع الخاص فى ما عدا حسابات المشروعات الحسابية والمشروعات الموولة من المنح والاتفاقيات الدولية ومشروعات الإسكان المعمارى.
أما المادة الحادية عشر فقد منح لوزير المالية حق استخدام رصيد حساب المبالغ المتوقفة من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حساب وزارة المالية بالبنك المركزى.
المادة الثانية عشر فقد نصت على أن تؤول إلى وزارة المالية أرصدة الحسابات المفتوحة بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية، وذلك بوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية والتى لم تلتزم بتحويل أوضاعها.
المادة الثالثة عشر فقد حددت القوة الإلزامية للتأشيرات العامة الملحقة بالقرار بقانون للموازنة وذلك بأن جعلها جزءا لا يتجزأ منه.
المادة الرابعة عشر فقد رخصت لوزير المالية خصم مبلغ يعادل نسبة 25% من أرصدة فوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ترحل فوائضها فى 30/6/2015 والتى لم تلتزم بتوريد قيمة هذه النسبة للخزانة العامة.
المادة الخامسة عشر ألزمت جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية والتأمينية بعد تحميلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مقطوعة.
المادة السادسة عشر وتشمل مادة النشر.
يذكر أن التأشيرات العامة الملحقة بمشروع القانون عددها 51 تأشيرة.