عرًف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مراكز تجميع البلازما بأنها مراكز مرخـص لـه بعمليات تـبرع أو تجميـع أو تخـزين أو تحليـل أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع، وفى نفس الوقت منح التشريع سلطة للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
ويُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص ، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها .
- لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخـص لـه .
- كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له .
وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها .