قال مجمع البحوث الاسلامية ، إن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركع كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.
وتابع ردا على سؤال :نسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو فهل يجوز ذلك شرعا؟ ، :"وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة مادام الفصل يسيرًا، أى أن يأتى بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فيسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو..؛ أى فعليه أن يأتى بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو".
فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.