أجاز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك فى الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص على أنه استثناءً من أحكام الفصل الثانى من هذا القانون، يجوز لمن يرغب فى إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة.
ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما فى المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.
وينص القانون، على أن يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.