يواصل "انفراد" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..ما حكم تكرار العمرة وتأديتها بعد اعمال الحج؟، وجاء رد الدار كالآتى:
يتم تكرار العمرة على وجهين أولهما : تكرار العمرة من مكة المكرمة
العمرة فضلها عظيم ، وثوابها جزيل خصوصًا في شهر رمضان ، ففي الحديث الصحيح: "عمرة في رمضان تعدل حجة " وفي رواية : " حجة معي ،وجمهور العلماء من السلف والخلف يقولون باستحباب تكرارها ؛ وذلك لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فالحديث يفيد بظاهره سنيّة تكرار العمرة ، سواء أكان ذلك في يوم أم كان في يومين أم في شهر أم في شهرين ، ومما يدل على العمل بهذا الظاهر أن السيدة عائشة ـــ رضي الله عنها ــــ بعد أن أدّت الحج قارنة أدّت عمرة من التنعيم ــ كما ورد في الصحيحين ــ فكان لها عمرتان في ذي الحجة : عمرة مع الحج ، وعمرة منفردة
وعليه يجوز للمتمتع بعد تأدية العمرة أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة قبل الدخول في أعمال الحج، وليس عليه إلا دم واحد هو دم التمتع ،والخلاف بين الفقهاء في أمر واحد هو : من أيّ مكان يكون الإحرام بالعمرة الثانية؟ هل يجوز من داخل مكة المكرمة أو لابد من الذهاب إلى التنعيم؟ وجمهور الفقهاء يوجبون الخروج من مكة المكرمة عند إرادة الإحرام بعمرة، لكي يُحْرِم من الحِلّ، ومن نوى من الفندق أو من أيّ مكان آخر في مكة المكرمــــة صحّت عمرته لكن يجب عليه ذبح شاة ويرى عطاء وابن حزم (رحمهما الله) أنه لا يجب عليه شيء.
ويجوز الإفتاء بقول عطاء لكبار السن والمرضى الذين يشق عليهم في شدة الزحام الخروج من مكة المكرمة إلى التنعيم، ومن قدم هديًا منهم لأهل الحرم كما يرى الجمهور فإنه يكون أفضل للخروج من الخلاف خاصة إذا كان قادرًا.
ثانيهما : تعدد العمرة بعد انتهاء أعمال الحج
ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة ، ويشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة ، حيث لم يرد ، عن النبي ما يمنع من ذلك ، بل ورد ما يــدل على الجواز ؛ حيث أذن للسيدة عائشة - رضى الله عنها – بأداء العمرة بعد الحج تطييبًا لخاطرها. حيث قالت (رضى الله عنها): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، قَالَ: «أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ» قُلْتُ: لا، قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ .
هذا وقد ورد عن عدد من السلف جواز ذلك، ومنه ما رواه ابن أبي شيبة : عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا , وَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ ".
وقال النووي في المجموع : " جميع السنة وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة ، ولا يكره في وقت من الأوقات سواء في أشهر الحج أو غيرها. ولا يكره عمرتان، وثلاث، وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف