أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه :"ما حكم إعطاء غير المسلمين من الأضحية؟"، حيث قالت دار الإفتاء :"لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقرٍ أو قرابةٍ أو جوارٍ أو تأليفِ قلبٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: «صِلِي أُمَّكِ»، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأُضْحِيَّة مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)، ((ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.
وأوضحت الدار الحكمة من مشروعية الأُضْحِيَّة، بقولها :"الأُضْحِيَّة شرعت لِحِكَم كثيرة منها: شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فى يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله هو سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما فى الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها".
فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الالكترونى، في وقت سابق، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين، الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه، والشرط الثانى للاشتراك في الأضحية هو البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ".