أفعال جرمها قانون المرور لمنع السائقين من ارتكاب الحوادث على الطرق

عاقبت المادة (74) مكرر من قانون المرور، المخالفين لقواعد السير على الطرق، والمتسببن في وقوع الحوادث المرورية، على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأي عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق. 2- استعمال قائد المركبة، سيارته فى غير الغرض المبين برخصتها. 3-عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4-عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى. 5-استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة. 6-عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها. 7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب. 8-عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;