أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمس الخميس، منشورا فنيا يشرح شروط وضوابط توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى إقرارات التبرع بالأعضاء البشرية بين الأحياء وبين الأحياء والأموات وفقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادر فى عام 2010 ولائحته التنفيذية.
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن المنشور الفنى الذى صدر جاء تنفيذا لتكليفات المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد اجتماعه مع المستشار أشرف حجازى مساعده لشئون الشهر العقارى بهدف وضع الضوابط والتيسيرات على الجمهور الراغبين في التبرع بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسده بقصد نقله وزراعته فى المتبرع له، مشيرا الى الوزير وجه فى بأمرين فى هذا الشأن.
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقارى فى تصريح خاص لـ "انفراد"، الى إن الأمر الأول يتعلق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فى الإقرارات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء البشرية ووضع شروط وضوابط معينة من أجل التصديق على التوقيعات، مضيفا أن الأمر الثاني هو عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع بعد وفاته إلى إنسان حي وفقا للشروط.
ولفت إلى أن وزير العدل وجه بحسن معاملة الجمهور وتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للمتبرعين والموصيين بالتبرع وحسن استقبالهم فى المكاتب.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر، أنه قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية، كان يحظر على جميع مكاتب الشهر العقارى توثيق أو التصديق على الإقرارات الخاصة بنقل الأعضاء البشرية ولا يجوز توثيقها بل كان يمتنع على المواثيق إجراؤها.
وتابع: أنه بصدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية، تم وضع الضوابط والشروط التي على أساسها يتم نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء وكذا بين الأحياء والأموات، بعد موافقة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن القانون ساعد فى القضاء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التى كانت منتشرة فى الداخل والخارج، ونظم عملية التبرع والنقل والزراعة وفق أسس وضوابط صارمة.
واضاف الدكتور جمال ياقوت، كما سمح القانون بتوثيق أو التصديق على الإقرارات الخاصة بنقل الأعضاء البشرية.