يعد الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهم الخائن محمد عويس و20 متهما من أنصار بيت المقدس، لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة منها اغتيال الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه، وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام النقض.
ومن المقرر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين، بعد أن استنفذوا جميع طرق الطعن التى كفلها لهم الدستور والقانون.
وتنص المادة 272 من قانون المرافعات، على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن"، وهو ما يعنى أن محكمة النقض هى أخر محطة في مراحل التقاضى، وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها.
ورفضت محكمة النقض، الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.
وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بأنه "اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً ـ بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدراً لهم تكليفاً بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها وساعدهم المتهم الثالث والأربعون" محمد محمد عويس" بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته، ومواصفات سيارته" لونها ورقمها" تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، مقابل مبلغ مادى كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.