هل الماس والياقوت والزبرجد عليهم زكاة أم لا؟.. دار الإفتاء تجيب

أمتلك جواهر نفيسة كالماس والياقوت والزبرجد. فهل عليّ زكاة أم لا؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى: الجواهر النفيسة: هي المعادن والأحجار التي لها قدر عند الناس جميعًا. والجواهر أو الحليُّ تنقسم إلى قسمين: قسم محرم الاستعمال كالذهب –على تفصيل فيه- للرجال، وقسم مباح الاستعمال؛ كالذهب والفضة للنساء، وكالياقوت والماس وبقية الأحجار الكريمة للرجال والنساء. ولا زكاة على الجواهر مباحة الاستعمال كالياقوت وغيرها؛ لما ورد من آثار، منها ما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فلاَ يُخْرِجُ مِنْه الزَّكَاةَ" رواه مالك في "الموطأ". وروى ابن الجوزي رحمه الله في "التحقيق في مسائل الخلاف" عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ». وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ". وروى مالك: "أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة". وأخرج الدارقطني عن علي بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: "ليس فيه زكاة". وروى الشافعي، ثم البيهقي من جهة أبي سفيان، عن عمرو بن دينار قال: "سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه زكاة؟ قال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير". وقال العلامة الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 107، ط. دار الكتاب الإسلامي) -في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها-: [وقوله: (فلا تخرج من حليهن الزكاة) ظاهر هذا اللفظ: أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثلُ عائشة رضي الله عنها إخراجَها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، ودليلنا أن الحلي مبتذل في استعمال مباح فلم تجب فيه زكاة كالثياب، وقال في شرحه لأثر ابن عمر رضي الله عنهما: وقوله: (ثم لا يخرج زكاته) في حسب ما ذكرناه، من أن الحلي المتخذ للبس المباح لا زكاة فيه، وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر فإن أخته حفصة رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم حُلِيِّها لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيه] اهـ. وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 235، ط. دار الفكر): [ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معدّ لاستعمال مباح أو إعارة، ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك؛ لما روى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» رواه الطبراني، وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم، ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم يجب فيه الزكاة؛ كالعوامل وثياب القنية] اهـ. وعليه: فليس على حُلِيِّ الياقوت والزبرجد وأمثالهما من الأحجار الكريمة والجواهر النفيسة زكاة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;