شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، جدلاً حول إمكانية وضع تمييز لحاملى الماجستير والدكتوراه فى المادة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية، والواردة بالمادة (12) بمشروع قانون الخدمة المدنية، حيث انقسم أعضاء مجلس النواب حول منح التمييز من عدمة.
وأيدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل نص المادة حتى نشعر حاملى الماجستير والدكتوراه بإننا قدمنا لهم شيئاً، حيث قالت " هذا التعديل هيريح الناس، وهذا حقهم أيضا"، وهو ما علق عليه د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله "لابد من قراءة متأنية فى النص".
وقال مقرر الجلسة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه تم تدارس هذا المقترح داخل اللجنة، إنه تم الإبقاء على النص كما ورد فى المشروع المقترح دون إضافة التمييز، إنطلاقاً من المساواة وعدم التمييز.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل (25- 30) "ناشد"، حيث قال إنه يجب أرسال رساله للشباب المصرى ليكون طموحاً ويسعى نحو العلم، إلا أن النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، فضل الإبقاء على النص دون أى تعديل، موضحاً أن مشروع قانون الخدمة المدنية، عمد إلى التدرج فى معيار التعيين، مشيراً إلى أن المشروع اشترط الكفاءه كمعيار أساسى ثم تدرج فى الشروط، فإذا تساوت يتم التصعيد حسب المستوى التعليمى الذى حصل عليه.
وتنص المادة( 12) الواردة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى يناقش بالجلسة العامة، والخاصة التعيين فى الوظائف على ""يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.