حصل "انفراد" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة المُرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، فى ضوء المادة (207) من الدستور.
وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى مناقشه التعديلات الأسبوع القادم.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
وبحسب المادة، يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
ووفقا للمادة، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وذكرت المادة، أن المجلس يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".
وحسب المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصرى فى مادته (207) جاء بصياغة مرنة تسمح بتشكيل المجلس من بين أقدم الضباط العاملين بهيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية سعيا للقيام بالاختصاصات المنوطة بالمجلس على الوجة الأكمل، ولما كان اختصاص المجلس ينحصر بصفه أساسية فى معاونة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، مما يستلزم حتمية تشكيل المجلس من بين أقدم الضباط الأكثر اتصالا بالعمل الأمنى من مختلف جوانبه السياسية والجنائية والاجتماعية والقانونية بهدف بلوره رؤية متكاملة تعين الوزارة على التفاعل بإيجابية مع متطلبات الأمن المختلفة بتطوراته المتلاحقة.
وأضافت المذكرة، أنه مع إدراك هذه الاهمية لاختصاصات المجلس، فكان من الضرورى أن يكون تشكيله من المرونة الموازية للنص الدستورى بما يتيح لوزير الداخلية اختيار أعضاء المجلس من بين أقدم الضباط القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد تحقيقا للاعتبارات السابقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن المادة الرابعة من القانون بصيغته الحالية، لحقها عوار دستورى لذا وجب التعديل حيث إن المادة 207 من الدستور تناولت تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة فى حين أن المادة الرابعة بصياغتها الحالية تحدثت ع مجلس أعلى بوزارة الداخلية، إذا أن الوزارة تضمنت كيانات اخرى من بينها هيئة الشرطة وصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية والإدارة المركزيه لشئون العاملين المدنيين.
وأتمت المذكرة: "أن لكل منهم مجالس وإدارات أو لجان تقوم على شئونها بعيدا عن اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة القائم على شئون أعضاء هيئة الشرطة مما يتطلب تعديل نص المادة الرابعة المشار إليها لتلافى العوار".