قال الدكتور شوقى علَّام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ولديها شفافية عالية وقدرات وإمكانيات التوسُّع والحصر والانتشار، فضلًا عن الهمة العالية، تمكِّنها من استقبال الزكاة والصدقات وتوزيعها بشكل صحيح، فضلًا عن أنها تعمل تحت إشراف الدولة، ويجوز التبرع لها بكل اطمئنان.
وأضاف فى لقاء تليفزيونى فى معرض رده على سؤال يقول: هل من الأفضل التبرع لشخص بعينه أم التبرع للجمعيات الخيرية؟ أن الشرع الشريف قد أولى الطبقات المحتاجة والفقيرة عنايةً خاصة، واهتم بها اهتمامًا كبيرًا، فشرع لهم جملةً من الأحكام الشرعيَّة مع اختلاف درجاتها من حيث الإلزام وعدمه، والتى من شأنها سدُّ الحاجة وتحقيق شيء من التكافل الاجتماعى، بحيث يأخذ أغنياء الوطن والمجتمع بيد فقرائه ومحتاجيه؛ تفريجًا لكربتهم ومواساة لحاجتهم.
وأشار المفتى إلى أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحث على التبرعات ورغَّب فى الهدايا والصلات والصدقات، حتى يتمَّ الاكتفاء المجتمعى وتوفير صور الدعم والعون فى الأزمات؛ تحقيقًا للتوجيه النبوى بأن يكون المؤمنون جميعًا كالجسدِ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له باقى الأعضاء بالسهر والحُمَّى.
وتابع مفتى الجمهورية: وهذه الطوائف المحتاجة فى مجملها هى طوائف مستهلكة قابلة للاستهلاك بشكل عام فكلما ملكت مالًا استهلكته، ومردود ذلك جيد عند الاقتصاديين لما يمثله من دوران عجلة الاقتصاد فيرتد أثر ذلك على المجتمع بعمومه، ولهذا قال الرسول الكريم: «ما نقصت صدقة من مال»، فالمعطى وإن كان له فضل العطاء، فإن ثمرة الصدقة تعود إلى المتصدق بدورها، عن طريق دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وحركة السوق، وذلك لب نظرية التشغيل التى نادى بها كبار الاقتصاديين لإعادة دوران عجلة الاقتصاد بعد الكساد الكبير، وهو كذلك ثمرة نظرية الزكاة فى الإسلام، عن طريق تزويد الفقراء والمحتاجين بالصدقات بما يخلق لديهم القدرة على الاستهلاك ومن ثم تشغيل عجلة الإنتاج.
وأكد أن إطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة فى الشرع الشريف، وخاصة فى هذا الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن أبواب الخير فى رمضان كثيرة، ولعل من أعظمها تعوُّد الصائمين على إفطار غيرهم الصائمين خاصة الفقراء منهم والمساكين ولو بتمرة أو شربة ماء.
وعن اختيار البعض لجهات خيرية معينة، سواء رسمية أو خاصة مشهود لها بالنزاهة والخبرة، قال: نحن نعطى براحًا وخاصة فى القرى؛ فغالبًا بعضهم يعلم حال بعض، ومن الحرج والصعوبة إخراجها لمكان آخر، فالأفضل إخراجها للقريب المحتاج، ولكن الحال قد يختلف فى المدن والحضر، فالأفضل إخراجها للمؤسسات أو الجهات الموثوق بها التى تقوم بأعمال نافعة للناس، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكى شخصًا بعينه يستحقها.
واختتم حواره بالرد على سؤال عن حكم التبرع على القريب وهل هو أولى فقال فضيلته: للمسلم الخيار فى ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى إعطاء الصدقة للقريب المحتاج وفى ذلك التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم بالمال المتصدق به؛ فعن سلمان بن عامر الضبى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ».