تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنه 1975 فى بنديها أولا وثالثا، بما يسمح لأبناء المصرية الحق فى الحصول على الجنسية المصرية، أسوة بحق الرجل فى هذا الصدد.
وتسمح المادة (4) فى تعديلاتها، لمن ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانوناً.
يُشار إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأوضح "جبالى"، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".