وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأوضح "جبالى"، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".