قالت دار الافتاء، أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد. وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهنَّ محرم.
كما وجهت رسالة للحاج جاء فيها : أيها الحاجُّ والمعتمر.. احذرِ الوقوعَ في المخالفات الشرعية والممارسات الخاطئة التي يتهاون بها كثير من الناس حتى يسلم حجك من المغرم والمأثم، كما يُحظر على الحاج أو الحاجة المخاصمة والجدال بالباطل مع رفقائه في الرحلة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ} [البقرة: 197].
وتابع :إذا تحلل المعتمر من الإحرام بعد العمرة وأراد الحج فعليه في يوم 8 من شهر ذي الحجة ويُسمَّى "يومَ التروية" أن يستعد للإحرام بالحجِّ؛ فيلبس ملابس الإحرام على طهارة، ثم يصلِّي ركعتين بالمسجد الحرام إنِ استطاعَ، وينوِي الحجَّ، ويقُول: اللهم إني أردتُ الحج فيَسِّرْه لي وتَقبَّلْه مني، ثم يردد ألفاظ التلبية المعروفة، ومتى قال ذلك -بعد تلك النية- صار مُحرِمًا بالحج.