أوضحت دار الإفتاءأن المسلمون أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بمساعدة غيره، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية بشرط أن يكونوا -برأي المختصين- مدركين لأداء المناسك، والحج منهم يكون صحيحًا سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.
وتابعت: انفرد الحجُّ عن غيره من العبادات بأنه:
• جمع بين ألوان من العبادات.
• له مواقيت مكانية محدَّدَة لإقامة شعائره.
• لا يبطل بترك الواجبات؛ بل يُجبَر ويُصَحَّح.
• إذا فَسَدَ وَجَبَ إتمامُه، ثم قضاء حجٍ آخر مكانه.
• له شعار نبوي خاص وهو: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.
ولفتت الدار إلى أن أقلُّ الوقت الذي يكون به الحاج مُدرِكًا للوقوفِ بعرفةَ هو أن يُدرِك فيها لحظةً في وقت الوقوف، والأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ في آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.