وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب على نص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ عضواً آخرين، وأصبح نص المادة "تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجة القرابة الأولى والثانية".
وكانت اللجنة قد صوتت على حذف عبارة "وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم" من المادة.
وقالت هبة هجرس مقدمة مشروع القانون إن الهدف من هذه العبارة هو تحقيق المرونة فى عدد ساعات العمل ورخصة أن هناك من ذوى الاحتياجات الخاصة من هم غير قادرين على الاستمرار ٨ ساعات فى العمل ، ولذلك يجب منح الحق فى العمل نصف الوقت، إلا ان النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على المادة بدعوة أنها غير واضحة متسألة "من سيسد باقى الوقت فى حالة العمل نصف الوقت"، وأكدت أن المادة غير واضحة.
ومن جانبه، قال طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلى وفيه أيضاً ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص على فكرة نصف الوقت أو ما يسمى بالمرونة فى عدد ساعات العمل فى هذا القانون.