انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من مناقشة المادة ٢٤ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس و50 عضوا، والمتعلقة بإلزام الدولة وأجهزتها وأصحاب العمل، بتعيين نسبة ٥٪ على الأقل من المعاقين.
وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، عددا من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية، وأجهزة الدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر، يعملون فى مكان واحد، تعيين نسبة5% من المعاقين، وذلك بدلا مما كانت " الجهات الحكومية، وغير الحكومية"، مع حذف جملة " أو فى أماكن متفرقة"، حسبما وردت فى مشروع قانون النواب.
وتنص المادة بعد التعديل كالتالى " تلتزم الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الاعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الاعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار اليه فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف معاقا، إخطار الجهة المختصة بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول، من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
ويشرف المجلس على رقابة كل هذه الجهات للتأكد من الإلتزام بتشغيل النسبة المقررة، وظروف العمل، وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وكافة الإلتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم ".