أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الذى يتم تشغيله أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية فى الحصول على أجر كامل مضاعف.
وأوضح الجهاز، فى كتابه الدورى، رقم 4 لسنة 2016 أن هذا الأجر يعني مرتب الموظف الذي كان يتقاضاه شاملا وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية كما لوكان قائما بالإجازة فعلا مضافا إليه مثل هذا المرتب عوضا عن حرمانه من القيام بالإجازة ، مشيرا الى أنهذا الحق يستند للمادة 63 من القانون رقم 47 لعام 1978.