وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، الذى يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم فى الوقت المناسب، هذا إلى جانب الحفاظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل، كما ينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.