فى واقعة تهز مشاعر الأبوة.. جبروت الأب دفعه لتزوير شهادة وفاة نجليه التوأم، بعد تطليق زوجته، وإقامتها دعوى نفقة، وحصولها على حكم بدفع مبلغ 1300 جنيه شهرياً، وذلك بدافع عدم دفع النفقة للأم.
بدأت تفاصيل الواقعة بزواج "ريحاب.ع.ع" من "محمد.ص.ف" وأنجبت منه طفلين توأم بأسم "مازن" و"مالك"، وقام الزوج بتطليق الزوجة غيابياً وأنكر نسب الطفلين له، ما دفع الزوجة لإقامة دعوى إثبات نسب وقضى فيها ابتدائياً واستئنافياً بثبوت نسب الصغيرين لأبيهم وألزمته بنفقة شهرية لهما بمبلغ 1300 جنيه شهرياً، فتوجه الزوج الى لجنة فض منازعات الأسرة وتقدم بطلب إبطال وقدم شهادتى وفاة لنجليه تبين أنهما مزورتين من واقع تحقيقات النيابة العامة، وتم توجيه الاتهام للأب بالاشتراك مع مدير مركز صحة البساتين غرب باستخراج شهادتى وفاة مزورتين.
وبعد إثبات التزوير، أقامت الأم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية بقيد الطفلين كمتوفيين، وقضت الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرارى المصلحة بقيد التوأم فى سجلات الوفاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود و حازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وسطرت المحكمة فى حيثياتها كلمات تحرك مشاعر الأبوة، حيث قالت إن سلوك الأب يشير إلى انحدار مسلكه إلى درك أسفل ضارباً بمشاعر الأبوة وقدسية الوظيفة التى يشغلها عرض الحائط، وارتكب من الأفعال بطريق مباشر أو غير مباشر ما يمثل اعتداء على حق الإنسان، وبما يتأذى معه الجبين سعياً لإثبات وفاة ابنيه لقاء عرض زائل او اتخاذ وسيلة للكيد الأسود من طليقته "أم أولاده" على نحو يعصف بمفهوم الأسرة واحترامها التى حض الشرع الحنيف على الاستمساك بها.