أفتى الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى بجواز استخدام الكريمات المضادة للشمس خلال أداء فريضة الحج.
وقال "حسان"، فى فيديو له، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية، ردًا على سؤال "ما حكم استخدام الكريمات المضادة للحروق أثناء أداء شعائر الحج؟: "حكم استخدام المضادات الحيوية والكريمات للحروق والشمس فلا بأس فى استخدامها فى أى وقت من الأوقات".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أجاب فيه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء اﻷزهر، رئيس جامعة اﻷزهر اﻷسبق، خلال الندوة نفسها التى تواجد فيها "حسان" عن سؤال هل يجوز أداء الحج للغير؟
وقال "عمر هاشم": إن الحج عن الغير جاز بشرط، أن يكون الذى ستحج عنه متوفيا أو غير قادر على السفر صحيًا، لأن إحدى النساء سالت رسول لله صلى الله عليه وسلم: "إن أبى كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال نعم".
وأضاف "هاشم": "بهذا الحديث يستدل بالحج عن الغير حتى لو كان حيًا، ثانيًا يصح أن من يحج عن الغير أن تكون امرأة أو رجلاً، ولابد أن يكون الذى يحج عن الغير قد أداه عن نفسه أولاً.