حدد الإسلام 20 نوعاً من العيوب، إذا أصاب أحدها الأضحية يمنع ذبحها، حيث يشترط فى الأُضْحِيَّة سلامتها من العيوب الفاحشة، وهى العيوب التى من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثنى، وبناءً على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتى :
(1) العمياء.
(2) العوراء البيِّن عورها، وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التى انخسفت عينها وذهبت، لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
(3) مقطوعة اللسان بالكلية.
(4) ما ذهب من لسانها مقدار كثير. وقال الشافعية "يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا" .
(5) الجدعاء وهى مقطوعة الأنف .
(6) مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهى: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة فى السكاء.
(7) ما ذهب بعض الأذن مطلقا.
(8) العرجاء البيِّن عرجها، وهى التى لا تقدر أن تمشى برجلها إلى المنسك - أى المذبح - وفسرها المالكية والشافعية بالتى لا تسير بسير صواحبها.
(9) الجذماء وهى: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
(10) الجذاء وهى: التى قطعت رءوس ضروعها أو يبست.
وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع، ولو قليلا .
(11) مقطوعة الإلية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الإلية خلقة، بخلاف مقطوعتها .
(12) ما ذهب من إليتها مقدار كثير .
(13) مقطوعة الذنَب، وكذا فاقدته خلقة، وهى المسماة بالبتراء .
(14) ما ذهب من ذنَبها مقدار كثير.
(15) المريضة البين مرضها، أى التى يظهر مرضها لمن يراها.
(16) العجفاء التى لا تنقى، وهى المهزولة التى ذهب نقيها، وهو المخ الذى فى داخل العظام، فإنها لا تجزئ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرا.
(17) مُصَرَّمَة الأطباء، وهى التى عولجت حتى انقطع لبنها.
(18) الْجَلاَّلَة، وهى التى تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، مما لم تستبرأ؛ بأن تحبس أربعين يوما إن كانت من الإبل، أو عشرين يوما إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
(19)وذكر الشافعية من أن (الهيماء) لا تجزئ، وهى المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوى معه بالماء، فتهيم فى الأرض ولا ترعى.
(20) وكذا (الحامل) على الأصح، لأن الحمل يفسد الجوف، ويجعل اللحم رديئا.
كما سمح الشرع بذبح بعض الأنعام التى بها عيوب والتى تجزئ فى الأُضْحِيَّة وبها عيب ليس بفاحش هى كالآتى :
(1) الجماء: وتسمى الجلحاء، وهى التى لا قرن لها خلقة، ومثلها مكسورة القرن، إن لم يظهر عظم دماغها.
فعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ: أَنَّ عَلِيًّا سُئِل عَنِ الْبَقَرَةٍ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ. وَسُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. وَسُئِلَ عَنِ الْعَرَجِ فَقَالَ: مَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. أخرجه أحمد فى مسنده.
وقال الشافعية: تجزئ وإن أدمى موضع الكسر، ما لم يؤثر ألم الانكسار فى اللحم، فيكون مرضا مانعا من الإجزاء. وهو المفتى به.
(2) الحولاء، وهى التى فى عينها حول لم يمنع البصر.
(3) الصمعاء، وهى الصغيرة إحدى الأذنين أو كليهما.
(4) الشرقاء وهى مشقوقة الأذن، وإن زاد الشق على الثلث.
(5) الخرقاء وهى مثقوبة الأذن، ويشترط فى إجزائها ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير.
(6) المدابرة، وهى التى قطع من مؤخر أذنها شىء ولم يفصل، بل ترك معلقا.
(7) الهتماء، وهى التى لا أسنان لها، لكن يشترط فى إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعى والاعتلاف، فإن منعها عنهما لم تجزئ .
وقال الشافعية: تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثر نقصا فى الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزئ المخلوقة بلا أسنان .
(8) الثولاء، وهى المجنونة، ويشترط فى إجزائها: ألا يمنعها الثول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ، لأن ذلك يفضى إلى هلاكها.
(9) الجرباء السمينة، بخلاف المهزولة. وقال الشافعية: لا تجزئ الجرباء مطلقا.
(10) المكويَّة، وهى التى كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء.
(11) الموسومة وهى التى فى أذنها سمة.
(12) العاجزة عن الولادة لكبر سنها.
(13) الخصى، وإنما أجزئ، لأن ما ذهب بخصائه يعوض بما يؤدى إليه من كثرة لحمه وشحمه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)) أخرجه ابن ماجه فى سننه.
قال العلامة الشيخ عميرة فى "حاشيته على شرح المحلى على المنهاج" (16/ 104): [((ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ)) أَى مَخْصِيَّيْنِ].