أرسلت نقابة الصيادلة، إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لمطالبته بضرورة إلغاء التعليمات الصادرة منه ومن معاونيه بشأن تكليف الصيادلة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بالنزول نوبتجيات بمنافذ صرف الألبان، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ الإنذار وإلا ستضطر النقابة إلى تحريك دعوى جنائية ضده، إعمالاً لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن هذه التعليمات قد صدرت بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية السارية والمعمول بها طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، حيث نصت المواد 14 و 15 بشكل صريح لا يخالطه شك على عدم تكليف الصيادلة بالنوبتجيات أو السهر، حيث إن المشرع قد جعل لها مقابل مادى مدرج بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
كما نص على أن لكل فئة المقابل المادى الخاص بها ولم يذكر الصيادلة، وقد نوقش أثناء وضع القانون مسألة نوبتجيات الصيادلة، وتقرر استثناؤهم من النوبتجيات لعدم وجود ميزانية لإدراجهم.
وأضافت نقابة الصيادلة، أنه بتاريخ 27/6/2012 صدر قرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بتفرغ الصيادلة لأداء دورهم المهنى وإعفائهم من تولى الأعمال الخاصة بأمناء العهد ونقل العهدة التى كانت معهم إلى شاغلى الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لذلك، وقد تأيد هذا القرار وأصبح محصنا بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8218 لسنة 15ق من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وأكدت أنه فيما يتعلق بتكليف الصيادلة بالعمل فى أيام العطلات والإجازات الرسمية فلم يذكرها القانون رقم 14 لسنة 2014، ولذا فهم كغيرهم من الفريق الطبى تسرى عليهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من جواز استدعائهم فى حالات الطوارئ أيام العطلات والإجازات لساعات العمل العادية دون السهر الذى ألغى للصيادلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 مع إثبات ذلك بدفتر الحضور أو المأموريات حتى يتسنى لهم المطالبة بيوم راحة أو الأجر المضاعف.
وشددت نقابة الصيادلة على أنه لا يجوز لوزير الصحة أو أحد معاونيه أن يصدر تعليمات بالمخالفة للقانون، والقرارات الوزارية المعمول بها بتكليف الصيادلة بالسهر فى النوبتجيات.