13 نوفمبر.. أولى جلسات منازعة تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود أمام المفوضين

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى. ومن المقرر أن يقدم أطراف الدعوى المستندات والمذكرات التى تؤيد رأى كل منهم، وبعد سماع مرافعة الدفاع وهيئة قضايا الدولة، أن تقوم هيئة المفوضين بحجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدا لرفعه إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر الدعوى ذاتها . واستندت هيئة قضايا الدولة فى منازعة التنفيذ المقدمة منها إلى عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة. واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى منازعة التنفيذ بأن محكمة القضاء الإدارى قررت فى 17 فبراير 2015 فى الدعوى المقامة أمامها، والتى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية. وأشارت منازعة التنفيذ إلى أن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتى تدخل فى أعمال السيادة التى لا يملك القضاء رقابة عليها. وقالت منازعة التنفيذ إن محكمة القضاء الإدارى فسرت الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتى تنص على "أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، بشكل ما يعطيها الاختصاص بنظر الدعوى، متجاهلة ما أوجبه الدستور من أن البرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقية أو المعاهدة ويحول اختصاصه بين تدخل أى سلطة أخرى فى عمله. وقالت المنازعة إنه بعد حكم القضاء الإدارى أصبح هناك نزاع بين هذا الحكم وبين أحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق .د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د، والتى قررت جميعها عدم امتداد الرقابة القضائية الممثلة فى المحاكم على أعمال السيادة، ما يعد معه الحكم الصادر عقبة وعائقا فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، ومن ثم تتوافر معه مقومات منازعة التنفيذ. وجاء فى الحكم رقم 139 لسنة 17 ق.د الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة "بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;