انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.
وجاء مقترح القانون فى المادة "13" أن كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل إخلالاً جسيماً بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يُعاقب بالسجن، وإذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.
وفى المادة "14" اقر مقترح القانون أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.
وكان "انفراد" حصل على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرساله لمجلس الوزراء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكاله التى حددها القانون.