قضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها اليوم، برفض الطعن على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولاً على حكم المادة (195) من دستور 1971
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ، إن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا على الخوض فى عيوبها الموضوعية، لأن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، ولا يكتمل بنيانها أصلا فى غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية، تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، ويفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًّا للنظر فى المطاعن الموضوعية.
وأضافت المحكمة ، متى كان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقارى المشار إليه – أيًّا كان وجه الرأى فى شأن مدى دستوريته - قد عُرض على مجلس الشورى، الذى وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من إبريل سنة 2001، فإن إدعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971 يكون فى غير محله، وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح؛ مما يتعين معه القضاء برفضها.