تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية، بلاغ مقدم من طارق محمود المحامي، حمل رقم 5358 ، ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات، أتهمهم فيه بإهدار المال العام والإستيلاء عليه .
ونص محمود في بلاغه، بأن هيثم الحريري والذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015، وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016، يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (الف وخمسمائة وتسة وأربعون جنيه)، وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك، للتفرغ نهائياً لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015، وبناء عليه صدر قرار مجلس الادارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغاً كاملاً للعضوية، مع إحتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى، مضافاً اليه العلاوات المضمومة فقط وتم اخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 .
وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية، نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه، الى جانب الحوافز التى تصل الى عشرون الف جنيها شهرياً، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015، بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده، مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار، ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس، إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار، الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة .
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري ، وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة، بإعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى وهو 1549 جنيه، وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتى تنص على :-
كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود في بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ . وإخطار السيد رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الاول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده . وإستدعاء المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم .
وطالب أيضاً بضم الملف الوظيفى للمقدم ضده البلاغ الاول هيثم ابو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشوف المرفقة بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى يصرف الراتب الاساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية . وطلب تحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم .