تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائى بميناء نويبع، من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
أثناء قيام اللجنة المشكلة بمعرفة محمد إبراهيم مدير إدارة المكتب الفنى، وتضم مدير إدارة المكافحة، ومحمد عسكر رئيس قسم الصادر، ونجيب عبد السلام مدير إداره الأمن الجمركى، وأحمد سامى مأمور بقسم الصادر، وتامر أبو عبد الله رئيس قسم التعريفة، ويسرى عبد العزيز مدير الصادر، وسامح أبوموسى مدير الشئون القانونية، بكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركى الصادر رقم 6415 لسنة 2016 صادر نهائى، ومشموله عبارة عن 387 طرد قنطرة حديد و مستلزمات مقلة لب ومستلزمات بناء وغيرها، بوزن اجمالى 18 طنا، والمحمل على السيارة رقم 8647 سعودية، قيادة السائق ع . ف . ع مصرى الجنسية مصدرة إلى السعودية، تبين للجنة وجود كرتونة كبيرة الحجم داخل المشمول غير مدرجة بالمستندات.
وبفتحها تبين أن بداخلها 35 قطعة معدنية وخشبية متنوعة يشتبه فى أثريتها، وبالعرض على عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب برقم 80 لسنة 2016، والإحالة للنيابة والتى قامت بتكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة مشمول الحرز محل محضر الضبط أحراز القضية.
وبتاريخ 9 نوفمبر 2016 قامت اللجنة المشتركة من الجمارك واللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بمعاينة المشمول، وانتهت فى تقريرها إلى وجود 9 قطع أثرية، عبارة عن 5 أباريق نحاس أحجام مختلفة بما فيه الغطاء الخاص به، وبها خطان زخرفيان، عبارة عن وريدات نباتية بينها ختم الصائغ (نورى مرزوق)، والختم وضع على جانبى الإبريق وجهاز إنارة من النحاس مقسم إلى ثلاثة أجزاء ويرتكز على أربعة أرجل مسجل على محبس باللغة الإنجليزيةmade in italyوالبدن مزخرف فى جانب واحد، بعدد 16 دائرة بعضها متداخل وبها عدة تواريخ منها 1889، 1900، 1902، 1904 ومطحنة بن من النحاس يدوية الصنع والاستخدام ومزخرفة بأشرطة، وزخارف وعلبة دائرية من النحاس بها غطاء منقوش عليه دائرة زخرفية على شكل عروسين وعجانة يدوية مثبت بها أربع ريش لتقليب الخليط أو العجين وعليها كتابة بالإنجليزية بتاريخ 1896.
وأوصت اللجنة بأن يتم مصادرة هذه القطع التسعة، حيث إنها تخضع جميعا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، كما تبين وجود طفاية حريق يدوية من النحاس تاريخ الصنع 1950 رأت اللجنة أنه رغم عدم خضوعها لقانون حماية الآثار المصرية إلا أنها تمثل حلقة من حلقات تطور الدفاع المدنى ويمكن إيداعها بأحد متاحف تطور وسائل الدفاع المدنى.