يندرج القرار الجمهورى رقم ٥١٥ لسنه ٢٠١٦ بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين الصادر بحقهم أحكام نهائية، تحت بند صلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور ، وكذا المادة 74 من قانون العقوبات.
والقرار الصادر بالعفو عن 82 من الشباب هو عفو عن العقوبة، وهو يزيل العقوبة لكنه لايزيل الجريمة، بخلاف العفو الشامل، الذى لا يكون إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لكنه يمحى آثار الجريمة نهائياً.
كما أن العفو عن العقوبة بالطبع يكون لمن صدرت ضده أحكام نهائية، فى حين أن العفو الشامل يكون فى مرحلة سير التحقيقات أو الحبس على ذمة قضايا ولم تصدر فيها أحكام.
وتنص المادة 155 من الدستور على، "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
أما المادة 74 من قانون العقوبات تنص على : "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك".
وكذا تنص المادة 75 من قانون العقوبات على : "إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون..وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك".
وتنص المادة 25 من ذات القانون فى هذه الفقرات على : " كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولا : القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة
ثانيا : التحلي برتبة أو نشأن
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.
أما العفو الشامل ، فهو الذى يمحو أى آثار للجريمة نهائياً ، وتنص عليه جزء من المادة 155 من الدستور "...... ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
والمادة 76 من قانون العقوبات ، ويكون فى مرحلة سير الدعوى أو الحبس الاحتياطى ، ويقول النص : "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو يمحو حكم الادانة ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك."