اعتبر عدد من خبراء القانون عملية طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر إجراء وقائى لضمان الأمن العام، وتأمين المصالح القومية والاقتصادية للبلاد، مؤكدين أنه ليس عقوبة جنائية، بالإضافة إلى أن المنع من السفر لا يشترط تحقق الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقينًا لاتخاذه قيام دلائل جدية على وجود أسباب تدعوا إليه.
وأشار خبراء القانون فى تصريحاتٍ صحفية؛ إلى وجود حالات عدة فيما يخص الإدراج على قوائم ترقب الوصول، وغالبًا ما تُطَبَّق على المصريين، وفى حالات استثنائية على الأجنبى إذا كان مطلوبًا فى إحدى القضايا، أو هارب من تنفيذ حكم قضائى، أو مطلوب من أى جهة أمنية، ليختلف الأمر بالنسبة للإدراج على قوائم المنع من دخول البلاد الذى يُطَبَّق على الأجانب فقط، تخطره السلطات الأمنية بأنه شخص غير مرغوب فى دخوله للبلد.
تعّرف على الجهات المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر
عدة جهات مخول لها عملية الإدراج، أولها النائب العام، وجهاز الكسب الغير المشروع، وقاضى التحقيق، والنيابات العامة، والرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، والنيابات العسكرية، والأمن العام، وأجهزة الاستخبارات العامة والعسكرية، وصدور أحكام قضائية.
لتلك الجهات وفقًا للمصادر حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات بالمطارات والموانئ، سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول.
وتوجد عدة طُرُق لعملية الإدراج: أولها مجرد إبلاغ الجهة المدرِجة بوصول الشخص المدرَج اسمه فقط والسماح له بمغادرة المطار، أو إبلاغ الجهة المدرِجة وسحب جواز سفره لضمان تقدمه الفورى للجهة، أو أن يكون الإدراج مقترن بالضبط والإحضار فى ذات الوقت، ومن حق المُدْرَج اللجوء لرفع اسمه من القوائم إذا لم يكن الإدراج على أسس قانونية أو أحكام قضائية، أيضًا من خلال الطعن على القرار.
قواعد المنع من السفر
يتضح أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى، وفقًا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلى من مصلحة الجوازات، ولا يعرف بالقرار سوى عند وضع كارت الراكب على الأجهزة للكشف، ويظهر من خلاله قرار الإدراج، ولا يُحَدَّد سبب الإدراج.
قواعد الإدراج بالمطارات
وأكد مصدر أمنى، فى تصريحاتٍ صحفية، أنه يحق للممنوع من السفر التوجه إلى الجهة المختصة لبيان سبب المنع، وإذا لم يكن على أساس قانونى يحق له أن يلجأ للقضاء لرفع الإدراج عن طريق الطعن عليه.
ويرجع سبب عدم إبلاغ المدرج من المنع من السفر رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار الى استكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يُدْرَج بالمنع من السفر تحسبًا لسفره.
مواد الدستور الخاصة بـ"المنع من السفر"
ونصت مواد المنع على أن إدراج الفرد على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول تنفيذا لحكم جنائى، ذلك أن الدستور المصرى الصادر لسنة 1971 قد أقام من هيئة الشرطة حارساً على أمن المواطن والوطن وفقاً لما نصت عليه المادة 184 من الدستور وعلى وجه ما هو مبين فى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ومن ثم فإن ملاحقة من صدر فى حقه حكم جنائى يدخل ضمن واجبات هيئة الشرطة التى تنص عليها الدستور والقانون ولها فى سبيل ذلك اتخاذ ما هو أدنى من استعمال القوة بإدراج اسم المحكوم عليه ضمن قوائم الممنوعين من السفر والمترقب.
ويأتى ذلك لعدم الإفلات من تنفيذ تلك الأحكام فتصبح دون جدوى وفى المقابل أن تسعى إلى رفع اسم من نفذ العقوبة من على القوائم احتراما للحق الدستورى لحرية السفر والتنقل ما لم يكون المحكوم عليه مطلوبا لتنفيذ حكم جنائى آخر وأن ترفض إدراج اسم أى شخص على القوائم ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ حكم جنائى.