ننشر أول حيثيات لتأييد حكم المؤبد ضد المعزول مرسي واخوانه فى قضية أحداث الإتحادية

ينشر "انفراد" حيثيات حكم محكمة النقض برفض الطعن من المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة اعلاميا "باحداث الاتحادية "وتاييد حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عاما لـ7 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

قالت المحكمة في حيثياتها إن اجراءات محاكمة الطاعنيين الثلاثة الاول تمت وفقا لصحيح القانون ويكون ما ورد بة الحكم المطعون فية في هذا الصدد قد اصاب صحيح القانون , ولما كان ذلك وكان من المقرر ان رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لايعدو ان يكون اقتراحا خاضعا لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك –او من يقوم مقامة – كما ان عرض عضو النيابة المحقق الاوراق علي جهه التصرف – المحامي العام – وانقضاء مدة اكثر من ثلاثة اشهر دون اتخاذ اجراء لايفيد ضمنا الموافقة علي ما انتهي اليه من الراى ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلي علي امر ضمنى بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية قبل اى من الطاعنين واذ التزم الحكم المطعون فية هذا النظر في رده علي الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشان فانة يكون بمناى عن مخالفة القانون والخطا في تطبيقة لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979باصدار المحكمة الدستورية العليا ان محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وان الامر بوقف الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان البين من الاوراق ان المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رات ان الدفع بعدم الدستورية غير جدى ومن ثم فان النعي في هذا المقام لا يكون سديدا

واضافت المحكمة انه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الاصيل بالتحقيق فى جميع الجرائم وانه استثناء يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة , ومتى احيلت اليه الدعوى كان مختصا دون غيره بتحقيقها , ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينا رفضه


واوضحت المحكمة فى حيثياتها ان تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت ام غير سلمية ) ليس ركنا من اركان الجريمة ولا شرطا فيها واذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استقر فى وجدانه ان الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ومن ثم فان النعى بشان تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما استقرت فى وجدان المحكمة , وكان لا تثريب على الحكم ان هو لم يفصح عن مصدر بعض الادلة والتى تساند اليها فى قضائه بالادانة لان السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع اثره ما دام له اصل ثابت بالاوراق , كما لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده تقرير الخبير بكامل اجزائه

وانهت المحكمة حيثياتها انة لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون ان تسال عن الاسباب ولذا قضت المحكمة بتاييد الاحكام الصادرة على جميع المتهمين .


كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها في 21 ابريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبمعاقبة كل من عبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة‎،بدون مصروفات

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهم في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;