جرائم كثيرة تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبه، حيث إنها بوصف القانون مباحة أو مكروهه "كجريمة اجتماعية"، ولكن لا اتهام لمرتكبها، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة فى القانون المصرى.
الإهمال الأسرى
أولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردنى والجزائرى والمغربى وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى المتمثله فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
العنف داخل الأسرة
الجريمة الثانية، التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة "العنف الأسرى"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى موادخه أى نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى "فى حاله الاعتداء عليه" .
تبادل الزوجات"زنا بالتراضى"
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره" زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
الامتناع عن علاج المريض
وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
سرقه الأعضاء
تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن الدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك"
وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها"، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.